نزاع البيانات
https://www.facebook.com/100064597820165/posts/pfbid02CeExCn33G4r7EDejxW3K53NZHau8RCKuLrfjvFtLSxnUAZJtN3fjbDy8B6REZm6Ml/?
السلام غاية الوجود ورسالة الإنسانية فإن كل ما ينال من السلم والأمن الشخصي والمجتمعي والوطني يعد جريمة أو سلوك يوجب المنع والتجريم، وبما إن التكنولوجيا قد ساهمت بشكل كبير في تطوير طال مختلف الجوانب الحياتية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والعلمية، فقد تطورت الجريمة واتخذت من التكنولوجيا سبيلاً لها في حياة المجتمع، وتعد الجرائم الالكترونية في قائمة مشوشات السلم الاجتماعي.
لذا نستطيع القول بإن الأمية الحديثه الاميه الالكترونية هي مؤشر خطير على السلامة في أوساط المجتمع فكلما زاد مستوى الجهل والأمية الحديثة في المجتمع زادت فرص الجريمه الالكترونيه
ومن هنا وجب التنويه للحد من مخاطر الجريمه الالكترونيه وتاثيرها على للفئات الضعيفه والمستضعفه في المجتمع
وهنا نوضح مثال عن جرائم السب والقذف
عندما تكون جرائم السب والقذف قد ارتكبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي او المواقع الالكترونية الأخرى، ولذلك بمجرد بلوغ العلم الى المجني عليه عليه بلاغ النيابة العامة عن جرائم السب او القذف وبعدها سيتم إجراء معاينة على الصفحة أو الموقع الذي تضمن عبارات السب أو القذف، وهذه المعاينة قد تتم من طرف مأموري الضبط القضائي أيضا، وسيتم انجاز محضر معاينة بكل ما تمت معاينته سواء من حيث اسم الصفحة او الموقع والرابط لها وكل المعلومات التي من شأنها أن تفيد في القضية ثم ترفق بمحضر المعاينة نسخة من المقال أو الفيديو المتضمن للسب او القذف، واذا استدعت الضرورة التحقق من صحة الدليل الرقمي أو كانت الصفحات والمواقع مجهولة يتم اللجوء الى الخبرة التقنية بموجب قرار قضائي للتوصل لهوية أصحابها، ويمكن اثبات السب والقذف بسائر الوسائل وعلى رأسها الاعتراف وشهادة الشهود والقرائن إلى اخره من طرق الاثبات. فجميعها تخضع للسلطة التقديرية للقاضي لان الاحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، وقد جعل المشرع اليمني للقاضي دورا في تقدير الأدلة وفي التحرك الذاتي والاقتناع الموصل إلى الحكم العادل والحسم السريع، مما يمكن معه القول أن القانون اليمني تبنى نظام الإثبات المختلط، كما أن في عمومية نصوص الإثبات الجنائي الواردة أعلاه تستوعب الإثبات بالأدلة الرقمية، شريطة أن يتم استخلاصها بطرق مشروعة، والتي تنتهي بقناعة القاضي بها، وما يعزز توجه المشرع اليمني للأخذ بالأدلة الرقمية ما أخذ به قانون أنظمة الدفع حيث تنص المادة ٤١ على أنه “يعاقب كل من يرتكب فعلاً يشكل جريمةً بموجب أحكام القوانين النافذة بواسطة استخدام الوسائل الإلكترونية…”. إذا موقف المشرع اليمني كما يتبين من خلال النصوص المذكورة أعلاه نجدها تكرس قاعدتين تكمل إحداهما الأخرى، قاعدة الإقتناع الحر للقاضي الجنائي من جهة وقاعدة حرية إختيار وسائل الإثبات الجنائي من جهة أخرى، فالقاضي إذا يستطيع أن يستمد من أي دليل يرتاح له وجدانه، وهذه الحرية مقررة بالنظر الى ظروف وملابسات القضية. سقوط الدعوى الجنائية وتقادمها في جريمة السب الالكتروني دعوى السب والإهانة لا تقبل في هذه الأحوال لقد بين المشرع اليمني في المادة (٢٩٣) من قانون الجرائم والعقوبات أنه لا تقبل دعوى السب في الأحوال الآتية
١- إذا كان نقداً عملياً لعمل أدبي أو فني مطروح للجمهور،
٢- إذا كان صادرا ًمن شخص له سلطة الرقابة أو التوجيه في نطاق هذه السلطة و بالقدر الذي يكشف عن خطأ من وجه إليه السب في تصرفه وتوجيهه الوجهة الصحيحة،
٣- إذا كان القصد منه إبداء الرأي في مسلك شخص بشأن واقعة تتعلق بعمله الوظيفي وبالقدر الذي يفيد في كشف انحرافه،
٤- إذا كان في شكوى مقدمة لمختص تتعلق بمسلك شخص أثناء أدائه عملا كلف به ويشترط أن تقتصر العبارات على وقائع تتعلق بالعمل الذي قدمت بشأنه الشكوى، ٥- إذا كان قد صدر بحسن نية من شخص بقصد حماية مصلحة له أو لغيرة يقرها القانون بشرط التزام القدر اللازم لهذه الحماية
، ٦- إذا نشرت الأقوال أو العبارات لمجرد سرد أو تلخيص وفقاً للقانون من هيئة أو لجنة لها اختصاص يعترف به القانون ما لم يكن قد صدر قرار بحظر النشر
، ٧- إذا صدرت الأقوال أو العبارات أثناء إجراءات قضائية من شخص أشترك فيها بصفة قانونية كقاض أو محام أو شاهد أو طرف في الدعوى. ختاما نشير الى تقادم جرائم القذف والسب الالكتروني والتي تعتبر من ضمن جرائم الشكوى، بالتالي لا يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة إلا بناء على شكوى المجني عليه أو من يقوم مقامة قانونا، ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق في هاتين الجريمتين إلا بعد تقديم هذه الشكوى، كما يجوز لمن له الحق في الشكوى أن يتنازل عنها في أي وقت، تطبيقا للمواد (٢٧،٣٠،٣١) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (١٣) لسنة ١٩٩٤م. وينقضي الحق في الشكوى المتعلقة بالقذف والسب والاهانة كما نصت المادة (٢٧) من ذات القانون، بعد مضي أربعة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة أو بارتكابها أو زوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى
على العموم ليس بوسع أحد أن يقلل من مدى أهمية هذا الوعي المجتمعي للحد من الجريمة الالكترونية، باعتبار مكافحة الجريمة لا تقتصر على الأجهزة الرسمية فحسب بل مهمة مجتمعية قبل كل شيء،
ولما كان الحكم على الشيء جزء من تصوره فإن من المتوجب بيان الشرعية العقابية باعتبارها الضامن للسلامة المجتمعية ومحامي للكرامة الإنسانية، والوقوف أمام مفهوم الجرائم الالكترونية والقوائم المتعلقة بها وطبيعتها وأسبابها وصور الحماية الجنائية منها من تشريعات الوطنية والإقليمية والاشارة لأبعادها ومخاطرها على السلم الاجتماعي والامن ببيان القواعد الجزائية المتعلقة بحماية الأنسان والبيئة الافتراضية بشكل عام، ووفقاً للمادة ( 47 ) من الدستور اليمني تنص بإن المسئولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو قانوني وكل متهم برئ حتى تثبت ادانته بحكم قضائي، ولا يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثر رجعي لصدوره.
كذلك نصت المادة (50) على عدم جواز العقاب بوسائل غير مشروعة
(دستور الجمهورية اليمنية)، في نفس السياق هناك قواعد تمثل عماد العدالة الجزائية ولازم من لوازم تحقيق العدالة الجزائية في شرعية المحكمة وضمان عدالتها هي:-
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص (حق الإنسان ألا يعاقب إلا بنص)
لا تسري النصوص الجزائية بأثر رجعي (لا تكليف قبل صدور الشرع)
إقليمية النص الجزائي / والجنائي.
عدم التوسع في تفسير النص الجزائي.
شخصية العقوبة: لا يجوز إنزال العقاب على انسان لم يرتكب الجريمة.
لا عقوبة الا بوسائل مشروعة منصوص عليها قانونياً.
أركان الجرائم الإلكترونية: –
من المعلوم في الفقه الجنائي أن كل جريمة لا تنهض الا بركن مادي يتمثل من الفعل السلوك المجرم وركن معنوي ونشير لها على النحو التالي:
– الركن المادي للجريمة الالكترونية:
الركن المادي هو فعل غير مشروع
مثل سب شخص اوتشويه سمعه
ادخول للموقع أو الاعتداء عليها وإما أن يكون وسيله لارتكاب الجريمة ويتكون الركن المادي من ثلاثة عناصر هم:
الفعل / السلوك المجرم
عندما تكون الشبكة العنكبوتية (مكونات النظام) الإلكتروني – مادية وغير مادية) هي هدف الجريمة.
عندما تكون الشبكة العنكبوتية هي الوسيلة المستخدمة
الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة.
النتيجة الاجرامية.
-الركن المعنوي للجريمة الالكترونية:
ينهض الركن المعنوي بتوفر القصد الجنائي ويتكون علم وإرادة.
صور التجريم والعقاب
منح القانون اليمني الحماية للوسائل الالكترونية التي تتجلى فيها أفعال الجرائم المنصوص عليها وبيان موقعها القانوني
التجريم المطلق لكل فعل مجرم متى قام في البيئة الالكترونية وتغليظ العقاب.
على الرغم من نهج المشرع اليمني الذي لم يورد الوسائل التي يرتكب من خلالها الأفعال المجرمة إلا أنه وفي ظل التوسع الهائل وتنوع الحجم في الوسائل الالكترونية لمختلف المجالات الحياتية، فقد نظم القانون رقم ( 4) لسنة 2006م بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الالكترونية حماية عامة لكل البيئة الالكترونية “العالم الافتراضي” من أي سلوك إجرامي يمارسه من خلال الوسائل الالكترونية وقد تضمن القانون القواعد المنظمة لعقاب كل سلوك مجرم من القوانين النافذة وتطبيق العقوبة الأشد من متى ارتكبت الجريمة من خلال الوسائل الإلكترونية.
مبادئ حماية البيئة الالكترونية في قانون أنظمة الدفع:
تجريم أي نتيجة إجرامية تمت بوسيلة الكترونية في المادة (41) بالنص: (يعاقب كل من يرتكب فعلاً يشكل جريمة بموجب أحكام القوانين النافذة بواسطة استخدام الوسائل الالكترونية بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاث مئة الف ريال ولا تزيد عن مليون ريال يمني).
اعتبار قيام الفعل المجرم بوسيلة الكترونية ظرف مشدد بنص المادة (37) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر نافذ يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات الواردة في هذا الفصل).
نماذج من الأفعال المجرمة يمكن قياسها من خلال وسائل إلكترونية:
جرائم تقع على الأموال!: يعد الحفاظ على الأموال مقصد من مقاصد القانون ولذلك نظم الحماية من أفعال النصب والاحتيال والابتزاز (استغلال الدعارة) وغسل الأموال وقد كانت الجرائم الالكترونية على الأموال هي من ترسم ملامح الحماية لكل المجالات الأخرى، وقد طالت القواعد القانونية لحماية الأموال في السياق الدولي صور عدة أطرافها بلادنا في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 1 لسنة2010م وتعديلاته بالقانون رقم 17 لسنة 2013م وقوانين عامة وأخرى خاصة وسنشير لبعض النصوص الأكثر شيوعاً في الواقع من التشريعات الجزائية الوطنية، ومن النصوص المختارة لحماية الأموال في قانون الجرائم والعقوبات.
الاحتيال : مادة (310) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة من توصل بغير حق إلى الحصول على فائدة مادية لنفسة أو لغيرة وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية
الابتزاز: مادة (313) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة كل من يبعث قصداً في نفس شخص الخوف من الاضرار به أو يأتي شخص أخر يهمه أمره ويحمل بذلك بسوء قصد على أن يسلمه أو يسلم أي شخص أخر أي مال أو سند قانوني أو أي شيء يوقع عليه بإمضاء أو ختم يمكن تحويلة إلى سند قانوني.
استغلال الحاجة: مادة (317) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة من أستغل حاجة شخص أو عدم خبرته أو طبيعته فقدم له أو حصل منه على مال أو خدمه لا تتناسب بشكل واضح مع المقابل المالي لها.
أفعال وصور لسلوكيات الكترونية شائعة:-
الابتزاز – استغلال الدعارة
أرسال أرقام للجوالات يتضح انها تهدف للاختراق
الاحتيال واستغلال الحاجة الإنسانية وضعف قدرات مستخدمي الأجهزة الالكترونية في دول العالم الثالث تجعلهم أكثر عرضة
شركات الربح الهرمي الشبكي
العملية الافتراضية
جرائم المخدرات الرقمية
آليات التعامل مع الجرائم الالكترونية :
في سبيل عدم الماس بالحقوق والحريات نص الدستور على ضرورة مراعاة القواعد الإجرائية اللازمة لحماية التهم أو المشتبه به ورتب على عدم مراعاة ذلك البطلان، لذلك من المتوجب على العاملين في جميع الاستدلال التمتع بالإدراك الكامل لهذة التحديات من أجل ضمان حمايتها، وينظم القانون كافة الإجراءات اللازمة للسلامة حال مجالها السلوك الإجرائي في مجموعة قواعد قانونية يطلق عليها الشرعية الإجرائية تبدأ من أول وهله وتنتهي بانتهاء العدالة وأصبح يطلق عليها الامن القضائي.
قواعد الشرعية الإجرائية :-
تمثل الضمانات في الإجراءات من الحقوق الجوهرية المتعلقة بحماية الكرامة الإنسانية وتبدأ منذ جمع الاستدلال والتحقيق والمحاكمة العادلة وحتى الإدانة وتطبيق العقاب فيها تراعي في كافة المراحل هي تتمثل في مبادئ عامة وحقوق إجرائية لا تنفك بعضها عن بعض:
المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات ” البراءة الأصلية ” والشك لغير لمصلحة المتهم
المسؤولية الجزائية شخصية – (ولا تزر وازارة وزر أخرى).
كفالة حق الدفاع ومبدأ المواجهة
الحق في الامن القانوني – المواطنون متساوين أمام القانون
عدم جواز الاعتقال التعسفي.
الحق في الاستيثاق – سرية الإجراءات في مرحلتي جمع الاستدلال والتحقق
الحق في عدم الحبس إلا بأمر قضائي وحصر مدة الإيقاف 24 ساعة، عدم جواز القبض أو التفتيش
الحق في المساواة أمام القضاء
الحقوق الإجرائية :-
الحق في حرمة الحياة الخاصة وسرية المراسلات البريدية والسلكية واللاسلكية والاتصال.
مادة (14) لا يجوز المساس بحرية الحياة الخاصة للمواطنين في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون، ويعتبر مساساً بها ارتكاب احد الأفعال الاتية :-
استراق السمع أو تسجيل أو نقل المحادثات التي تجري في مكان خاص أو عن طريق الهاتف أو عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه.
التقاط أو نقل صورة شخص في مكان خاص بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه.
الاطلاع على الخطابات أو الرسائل أو البرقيات أو مصادرتها.
الحق في عدم وضع القيود.
الحق في الإبلاغ وتوثيق الإجراءات.
حظر تعذيب المتهم أو معاملة بطريقة غير إنسانية.
جلسات المحاكم علنية ( الا اذا قررت المحكمة جعلتها سرية مراعاة للنظام العام والاداب وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية)
الحق في الحماية الخاصة وعدم سقوط الحق
إقليمية النص الجزائي
سرية الإجراءات.
آليات المشاركة لمكافحة الجرائم الالكترونية :
بقدر انتشار الأمية الالكترونية تكون فرص الجريمة الإلكترونية من جرائم الاستغلال والاحتيال الإلكتروني نظراً لتدني مهارات التعامل مع التقنية، وفي ذلك تتسع شريحة الضحايا المباشرين وغير المباشرين والمحتملين وغير المشمولين ومن لا يدرك انهم ضحايا وهذا ما حمل مؤتمرات الدول الأطراف في اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية والجرائم ذات الصلة بها بما فيها جرائم المعلوماتية والتقنية والإلكترونية وهذا ما يوجب توسيع نطاق المشاركة للحد من الجريمة ومنع إفلات الجناة من العقاب والعمل على تجسيد الإرادة الشعبية لصناعة التحول نحو الحماية الاجتماعية التي تعد أساس العدالة الاجتماعية بحسب أدبيات الأمم المتحدة، ويقتضي المقام العمل على المشاركة والمناصرة لصناعة قواعد تحقق السكينة العامة وترسخ الحماية في العالم الافتراضي، من خلال الاتي :
التدابير والنهج الدولي للوقاية من الجريمة.
المشاركة المجتمعية في مكافحة الجريمة في اليمن.
صور لحماية الأشخاص من الجرائم الالكترونية
انتهاك حرمة المراسلات مادة (255) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة من فتح بغير حق خطاباً مرسلاً لبى الغير أو احتجز رسالة برقية أو هاتفية ويعاقب بالعقوبة ذاتها من أختلس أو اتلف إحدى هذه المراسلات أو افضى بمحتوياتها إلى الغير ولو كانت الرسالة قد أرسلت مفتوحة أو فتحت خطأ أو مصادفة ويقضي بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة إذا ارتكب الجريمة موظف عام إخلالاً بواجبات وظيفته.
الاعتراف على حرمة الحياة الخاصة مادة (256)* : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من اعتداء على حرمة الحياء الخاصة وذلك بان ارتكب احد الأفعال الاتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني علية.
استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف.
التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صور شخص في مكان خاص.
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع فانة رضاء هؤلاء يكون مفترضاً
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة الموظف العام الذي يرتكب احدى الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماد على سلطة وظيفته. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.
التهديد بإذاعة الأسرار الخاصة: مادة( 257) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة كل من اذاع أو سهل إذاعة أو أستعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلاً علية بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم الحصول عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات الموظف العام الذي يرتكب احدى الأفعال المبينة هذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل منها كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو انعدامها.
•المراجع:
دستور الجمهورية اليمنية.
قانون الجرائم والعقوبات.
قانون الإجراءات الجزائية.
قانون مكافحة الفساد.
قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية وتعديلاته.
تعليقات